ميرزا حسين النوري الطبرسي

219

مستدرك الوسائل

أبواب الأسئار 1 ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير ) 404 / 1 فقه الرضا ( ع ) ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ( 1 ) ثم يجفف 405 / 2 دعائم الاسلام عن الصادق ( ع ) انه سئل عن الكلب والفارة يأكلان من الخبز أو يشمانه قال ينزع ذلك ( 1 ) الموضع الذي اكلا منه أو شماه ويؤكل سائره 406 / 3 الصدوق في المقنع فان وقع كلب في اناء أو شرب منه أهريق الماء 407 / 4 وفيه وإذا اكل الكلب أو الفارة من الخبز أو شماه فاترك ما شماه وكل ما بقي

--> أبواب الأسئار الباب - 1 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 ( 1 ) وفيه : ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 عنه في البحار ج 80 ص 75 ح 7 . ( 1 ) ليس في المصدر . 3 - المقنع ص 12 . 4 - المصدر السابق ص 11 .